للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٨٣١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟

قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (٨٣٢).

[١٢١٦ - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟]

قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟

قال: إذا خاف من عدو.

"مسائل صالح" (٤١٨).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (٣٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٨٢٧).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟

قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>