للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- من شروط صحة القبض

[١٦٥٩ - أ - دوام القبض]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: رجلٌ ارتهنَ وَليدةً فأَبِقَتْ مِنَ الذي ارتَهنها إلَى سيّدِهَا فَأصَابَهَا (١)؟

قال: لا تُباع، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ، ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قَتَادة: تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا، قال: ولُفْتَكّ وَلَدها.

قال: لا تُباعُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وقالَ ابن شبرمة: تُسْتَسْعَى، ولا تُباع.

قال: لا أقولُ تُسْتَسْعَى، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ.

قال الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدِ استهلكها.

قال أحمد: هو مَا قُلْتُ.

قال إسحاق: أمَّا السعايةُ فحسن، وتُعْتَقُ بالموتِ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٥)


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤٢ (١٥٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>