للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا، الفرس وإن لم يكن له نفقة، فهو على ما أوصى به صاحبه.

وقال: وكتب إلى أحمد بن الحسين: حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، بهذه المسألة مثلها سواء.

"الوقوف" (٣٠٢ - ٣٠٧)

نقل عنه الحسن بن ثواب في عبد لرجل بمكة -يعني: وقفًا- فأبى العبد أن يعمل: يباع فيبدل عبدًا مكانه.

"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢١٤

نقل عنه الميموني، وقد سأله: تباع الفرس الحبيس إذا عطبت أو فسدت؟

فقال: إي واللَّه.

"إعلام الموقعين" ٤/ ١٦٧

[٢٠٢٢ - زكاة المال الموقوف]

قال أبو داود: سمعت أحمد عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟

قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف أحد على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشر.

"مسائل أبي داود" (٥٦٠)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن رجل دفعت إليه ألف درهم ليشتري بها دارًا في السبيل، فحبس الدراهم عنده سنة ثم اشترى بها. هل عليه فيها الزكاة؟

قال: لا، إنما هو مؤتمن، إلا أن يزكيها صاحبها.

قيل له: فإن صاحبها ميت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>