فقال: لا، الفرس وإن لم يكن له نفقة، فهو على ما أوصى به صاحبه.
وقال: وكتب إلى أحمد بن الحسين: حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، بهذه المسألة مثلها سواء.
"الوقوف" (٣٠٢ - ٣٠٧)
نقل عنه الحسن بن ثواب في عبد لرجل بمكة -يعني: وقفًا- فأبى العبد أن يعمل: يباع فيبدل عبدًا مكانه.
"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢١٤
نقل عنه الميموني، وقد سأله: تباع الفرس الحبيس إذا عطبت أو فسدت؟
فقال: إي واللَّه.
"إعلام الموقعين" ٤/ ١٦٧
[٢٠٢٢ - زكاة المال الموقوف]
قال أبو داود: سمعت أحمد عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟
قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف أحد على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشر.
"مسائل أبي داود" (٥٦٠)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن رجل دفعت إليه ألف درهم ليشتري بها دارًا في السبيل، فحبس الدراهم عنده سنة ثم اشترى بها. هل عليه فيها الزكاة؟
قال: لا، إنما هو مؤتمن، إلا أن يزكيها صاحبها.
قيل له: فإن صاحبها ميت؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute