للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا زكاة فيها.

ثم قال: قال مكحول وطاوس: ليس في الأوقاف صدقة.

قال: أخبرني الحسين بن محمد -ببيت المقدس- حَدَّثنَا أحمد بن أبي عبدة قال: سئل أحمد عن رجل دفع إليه دراهم. .، فذكر نحو مسألة حرب وقال: قال طاوس ومكحول: ليس في الأوقاف صدقة.

زاد: قلت: لأنه كله في السبيل؟

قال: نعم.

"الوقوف" (١٩٣ - ١٩٤)

قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري: حَدَّثَنَا نصر ابن عبد الملك السنجاري، حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل جعل مالًا في وجوه البر، ففرط فيها الوصي وحبسها، فيها زكاة؟

قال: لا، هذا كله كما جعل.

قلت: فإن اتجر به الوصي؟

فقال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى، وإن خسر كان ضامنًا.

وقال: وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، حدَّثنَا إبراهيم بن هانئ قال: سئل أبو عبد اللَّه. .، فذكر مثل مسألة يعقوب.

"الوقوف" (١٩٥ - ١٩٦)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حَدَّثنَا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يوقف النخل والكرم علي المساكين في حياته، عليه صدقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>