قال: لا، كله للمساكين، إلا أن يكون أوقفها علي ولده، أو قوم أغنياء.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه: وسأله عن الرجل يوقف الأرض للمساكين؟
قال: إذا أوقفها للمساكين فليس فيها صدقة. وإذا أوقفها على أهله وولده وعلى أقاربه ليسوا فقراء، فإن فيها زكاة إذا كان نخلًا أو أرضًا.
وقال: كتب إليَّ أبو يوسف يعقوب بن محمد الكرماني، حَدَّثنَا علان بن الصباح، حَدَّثنَا أبو قدامة قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الصدقة الموقوفة على قوم، يخرج للرجل منهم أكثر من خمسة أوسق؟
قال: إذا كان وقف على قوم فقراء فلا شيء عليهم، كلها صدقة، وإذا كان وقف علي قوم مياسير، للرجل منهم أكثر من خمسة أوسق، ففيها الصدقة.
وقال: أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حَدَّثنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يوقف الضيعة أو الأرض، أو الغنم في السبيل، يكون فيها زكاة أو يكون فيها عشر؟
قال: لا، قال: هذا كله في السبيل.
ثم قال لي أحمد بن حنبل: إنما تكون الزكاة أو العشر إذا جعله في قرابته، أو في أهل بيته، فذاك يكون فيه الزكاة.
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنَّه سمع أبا عبد اللَّه يقول: إذا كانت وقوفه على أهل بيته، ففيها الصدقة، وإذا كانت على المساكين فليس فيها شيء من الصدقة؛ لأنها للمساكين.