للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٨٩ - من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟]

قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٧، "شرح العمدة"، كتاب الحج ١/ ٢٣٤.

نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى.

"الفروع" ٣/ ٢٧١، "المبدع" ٣/ ١٠٦، "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٤

[٩٩٠ - الحج عن غير القادر ثم قدر]

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به.

"مسائل الكوسج" (١٤٣٦)

[٩٩١ - الحج عمن لم يجب عليه الحج.]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي (١)، أوصت يحج عنها؟

قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٢).


(١) قال الدينوري: الخرفي: معرب، وأصله فارسي؛ من القطاني وهو الحب الذي يسمى الجلبان -اللام مشددة وربما خففت- ولم أسمعها من الفصحاء إلا مشددة، واسمه بالفارسية: الخلر والخربى. "العباب الزاخر" [خرف].

<<  <  ج: ص:  >  >>