للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه عز وجل.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٧).

قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.

قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٨).

[٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟

قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٧).

قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.

وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢).


(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٢٧٨٦) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٨٩.
قلت: وقع في المطبوع من "السنن": ابن أبي ذئب بن شهاب، وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>