وقال عبد اللَّه بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يُصلى فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إليَّ إن يعيد صلاته كلَّها.
ونقل حرب، عن أحمد
قال: لا يُصلِّي في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل، وغير ذلك.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٦.
قال الأثرم: سئل أحمد رحمه اللَّه عن الصلاة في ثوب الصبي؟ فكرهه.
"الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٣٣٩
[٣٣٨ - طهارة النعل والخف في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلَّا أنْ يكونَ غائطًا أو بولا.
"مسائل الكوسج"(٤٨٢)
قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه، وجعلهما بين يديه.
"مسائل أبي داود"(٢٩٣)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: خرج إلى صلاة الفجر، أتى على مرابض الغنم، فداسه، فمسح خفيه بالأرض وصلَّى.