للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء]

قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.

"المغني" ١/ ٤٢٩] (١)

[٢٩٤ - الحامل ترى الدم]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.

"مسائل الكوسج" (٧٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه.

قال إسحاق: كما وصفت.

"مسائل الكوسج" (٧٤٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.

"مسائل أبى داود" (١٧٢)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟

قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.

"مسائل البغوي" (٦٤)

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟

قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.

قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنه أصح.

قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.

"السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٢٣

قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" ١/ ٤٤٥ (٢)


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه.
(٢) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>