للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل أن يدع عمله ويأتي أهله، فإني أرجو أن لا تلزمه، وإذا كان أمر يمكنه أن يأتي أهله ويمكث فيهم ثم يرجع لحق به الولد.

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب عن امرأته سنين، فجاءت بولد؟ قال: كلما استيقن أنه لم يطأها في السنين التي غاب، وأتى لذلك أكثر من سنتين فجاءت بولد، لم يقبله.

"مسائل حرب" ص ٢١٣

[٢٢٨٣ - هل تتزوج امرأة الغائب إذا بلغها خبر موته؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوجت، فقدم زوجها الأول؟ قال: هي امرأته.

قيل له: فإنه قد قذفها؟ قال سفيان: لا يلاعنها، ويفرق بينهما وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.

قال أحمد: هو كما قال، وليس هذا بمفقود، المفقود لا يجيء نعيه، لو جاء نعيه كان أمرًا بينًا.

قال إسحاق: هو كما قال سواء؛ إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من موضع لا يُدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٢)

قال حرب: قلت لأحمد: امرأة غاب عنها زوجها فجاءها كتاب من رجل أن الزوج قد مات هل تتزوج؟

قال: لا، إلا أن تقوم بينة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>