للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٠ - إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة]

قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟

قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر.

قلت: فيه أثر إلا أنه مسحه؟

قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس.

"أبو داود" (١٣٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع ضرس من أضراسه، فأخذه فأعاده في موضعه، ثم نظر إليه بعد أيام، أو شهر أو أقل أو أكثر، فإذا هو قد انقلع ولم يلتحم؟

قال: أرى أن يعيد الصلاة من يوم رجعه إلى يوم قلعة. ولو وضع ضرس شاة أو شيء قد ذكي أجزأه أن لا يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٢)

نقل المروذي في الرجل ينقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه فيمكث أيامًا فيصلي فيه ثم ينقلع فقال: كان الشافعي يقول: يعيد؛ لأنه صلى في ميتة وما أبعد ما قال. بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس وذهب إلى أن يعيد ما صلى.

ونقل الأثرم عنه في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيد، بحرارته فيثبت هل تكون ميتة؟

فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وكذلك نقل صالح فيمن قطع عضوًا من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس.

فقيل له يعيد سنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>