للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.

قال إسحاق: كَما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟

قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.

قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟

قال: للمشتري.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٣)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٥)

[١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟]

قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.

ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>