للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا صار في حصونهم.

قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به فإنه يقصر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٥)

[٦٣٠ - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يقام الصلاة وينادى بالنفير؟

قال: يخففون الصلاة.

وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقت يصلي، فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في صلاة الصبح.

فقال: ينفر.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٩)

قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقا؟

قال: ينفر، يكون يعرف مجيء عددهم كيف هو.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعنى: وقد وقع النفير؟

قال: لا؛ إذا كان قد دخل فيها.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>