للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حرب: سئل إسحاق عن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (١)؟ فقال: الصحيح أنه لا فضل، ولا أجر، ولا أمن عليه -يعني: لا صلاة له.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٥٠

قال المروذي: قال الإمام أحمد: الأخبار في الفجر والعشاء -يعني في الجماعة- أوكد وأشد.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣٦

[٤٨٦ - اعتذار التخلف عن الجماعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ؟

قال: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة (٢)، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح (٣).

قال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣)


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٢، وابن خزيمة (١٨٦٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥، والحاكم ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ مرفوعًا بلفظ: "إذا كان يوم مطر وابل، فليصل أحدكم في رحله".
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (١٠٥٧)، وابن خزيمة (١٦٥٨)، والطبراني ١/ ١٨٩ - ١٨٨ (٤٩٧)، والبيهقي ٣/ ٧١ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" بلفظ: إن يوم حنين كان مطيرًا فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديه أن الصلاة في الرحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>