وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله خصي قال: خدم جماعة في الدار نصلي جمعيًا ونقدم خادمًا يصلي بنا؟
قال: لم لا تحضرون الجماعة؟ قال: لا يمكننا.
قال: إذا كان عذر فنعم.
"مسائل أبي داود"(٣٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك تشديدًا كثيرًا:"لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة"(١).
"مسائل عبد اللَّه"(٣٧٨)
قال حنبل: قال أحمد: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض.
"الانتصار" ٢/ ٤٧٦
نقل عنه البرزاطي في رجل في سوقه مسجد لا يصلي فيه إلا الظهر والعصر، ويسأله أهل سوقه أن يصلي بهم فيه هاتين الصلاتين، قال: أحب له أن يخرج يصلي مع الناس في مساجد الجماعة التي يصلي فيها الصلوات الخمس.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧
قال حرب: قلت لأحمد: فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟
قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجدٌ يؤذن فيه ويقام.
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٠، والبخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١).