للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله خصي قال: خدم جماعة في الدار نصلي جمعيًا ونقدم خادمًا يصلي بنا؟

قال: لم لا تحضرون الجماعة؟ قال: لا يمكننا.

قال: إذا كان عذر فنعم.

"مسائل أبي داود" (٣٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك تشديدًا كثيرًا: "لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٨)

قال حنبل: قال أحمد: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض.

"الانتصار" ٢/ ٤٧٦

نقل عنه البرزاطي في رجل في سوقه مسجد لا يصلي فيه إلا الظهر والعصر، ويسأله أهل سوقه أن يصلي بهم فيه هاتين الصلاتين، قال: أحب له أن يخرج يصلي مع الناس في مساجد الجماعة التي يصلي فيها الصلوات الخمس.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧

قال حرب: قلت لأحمد: فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟

قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجدٌ يؤذن فيه ويقام.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٠، والبخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>