[فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)]
[٧٨٨ - تأثير الخلطة في الزكاة]
نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟
فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.
"الفروع" ٢/ ٣٩٨، "الإنصاف" ٦/ ٤٨٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢١٤.
[٧٨٩ - ما يشترط للخلطة]
قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.
"مسائل صالح" (١٣٦٠)
[٧٩٠ - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟
قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.
"مسائل الكوسج" (٦٢٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute