[١٣١٤ - الأسنان التي تجوز في الأضحية]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟
قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (٢٨٣١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان.
قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟
فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣١).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٥).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute