للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟

قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟

قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٢)

قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.

قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.

"مسائل صالح" (٢٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟

قال: على العاقلة.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٨)

[٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله]

قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟

قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>