قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟
قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟
قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٢)
قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.
قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.
"مسائل صالح" (٢٣١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟
قال: على العاقلة.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٨)
[٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله]
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟
قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute