للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما؟

قال: إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامن له، يكون على عاقلته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفارسانِ يصدمان؟

قال: إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه.

قلت: وأَمَّا الفرسان فعليهما في أموالهما؟

قال: نعم عليهما في أموالهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ عمدُ الصبي خطأ؟

قال: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟

قال: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>