للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس: لو كان حرامًا لم يعطه. فهذا تأويل من ابن عباس.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٩١

[١٧٦٣ - كسب الختان]

قال المروذي: رأيت أَبا عبد اللَّه قد ألقى لختَّان درهمين في الطست.

"سير أعلام النبلاء" ١١/ ٢١٣

[١٧٦٤ - كسب المخنث]

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟

قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.

قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.

"الورع" (١١٩)

[١٧٦٥ - الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه]

قال ابن هانئ: وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

قال: لا يأخذها بشيء. لا يعينهم على ما هم فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٤)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>