عباس: لو كان حرامًا لم يعطه. فهذا تأويل من ابن عباس.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٩١
[١٧٦٣ - كسب الختان]
قال المروذي: رأيت أَبا عبد اللَّه قد ألقى لختَّان درهمين في الطست.
"سير أعلام النبلاء" ١١/ ٢١٣
[١٧٦٤ - كسب المخنث]
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟
قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.
قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.
"الورع" (١١٩)
[١٧٦٥ - الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه]
قال ابن هانئ: وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟
قال: لا يأخذها بشيء. لا يعينهم على ما هم فيه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٤)
قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute