للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه]

[زكاة الأنعام]

[٧٨٠ - مقدار النصاب، والقدر الواجب فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: ليس فيما دون الثلاثينَ مِنَ البقرِ شيءٌ وفي كلِّ ثلاثينَ تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّة، وفي ستين تبيعانِ، وفي سبعينَ تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتانِ، وفي تسعين: ثلاثُ أتَابيع، وفي مائة: تبيعانِ ومسنة، وفي عشر ومائةٍ: مسنتان وتبيعة، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبائع، فإذا كثرتِ البقرُ فعلى هذا الحساب نأخذ بالأكثر، والجواميس والثيران والبقر يحسب صغارها وكبارها، وليس على بقر الوحش السائمة زكاةٌ إلَّا أنْ تكونَ للتجارةِ.

قال الإمام أحمد: على بقرِ الوحش السائمةِ زكاة! ومتى يجتمع عند الرجل بقر الوحش؟ !

قال إسحاق: كما قال الثوري في هذا كله.

"مسائل الكوسج" (٥٨١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا زادت على عشرين ومائة استأنف الفرائض، قال إبراهيم: وليس في الأشناق شيءٌ. قال سفيان: الأشناقُ: ما بين خمسة إلى عشرة، وما بين العشرة إلى خمسة عشر.

قال أحمد: لا.

قُلْتُ: ما يعني به؟

<<  <  ج: ص:  >  >>