أسلم له.
"الأحكام السلطانية" (٧٠)، "الفروع" ٦/ ٤١٧، "المبدع" ١٠/ ٤، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٩٨
[باب ما جاء في القاضي وأحكامه]
[٢٩٢٨ - قضاء المحدود]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ قال: تجوزُ قضاياه. قال أحمد: إذا تابَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٣).
[٢٩٢٩ - اختصاص القاضي، وتقليده النطر في جميع الأحكام في محلة من البلد]
قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟
قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج ولا يزوج الوالي.
قيل لأحمد فإن أهل الرساتيق مثل المدائن والأنبار وليس لهم قاضي كيف يصنعون؟
قال: وإليهم لا يحكم بحكم القضاة، فلا يجوز إلَّا من ينظر في هذا.
"مسائل حرب" ص ٢٣
نقل مهنا: في قرية مثل قطربل والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه.
"الأحكام السلطانية" (٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute