للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسلم له.

"الأحكام السلطانية" (٧٠)، "الفروع" ٦/ ٤١٧، "المبدع" ١٠/ ٤، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٩٨

[باب ما جاء في القاضي وأحكامه]

[٢٩٢٨ - قضاء المحدود]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ قال: تجوزُ قضاياه. قال أحمد: إذا تابَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٣).

[٢٩٢٩ - اختصاص القاضي، وتقليده النطر في جميع الأحكام في محلة من البلد]

قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج ولا يزوج الوالي.

قيل لأحمد فإن أهل الرساتيق مثل المدائن والأنبار وليس لهم قاضي كيف يصنعون؟

قال: وإليهم لا يحكم بحكم القضاة، فلا يجوز إلَّا من ينظر في هذا.

"مسائل حرب" ص ٢٣

نقل مهنا: في قرية مثل قطربل والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه.

"الأحكام السلطانية" (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>