للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٠ - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٥).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم.

"مسائل صالح" (٨٥٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟

قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء.

"مسائل أبي داود" (٨٥٨).

قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟

قال: إذا خرج من المسجد.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٨).

ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة.

فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (١).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٦ (١٥٦٨٨)، والفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٧٢ (١٨١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>