قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٣٩٥).
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم.
"مسائل صالح"(٨٥٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟
قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء.
"مسائل أبي داود"(٨٥٨).
قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟
قال: إذا خرج من المسجد.
"مسائل ابن هانئ"(٦٩٨).
ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة.
فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (١).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٦ (١٥٦٨٨)، والفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٧٢ (١٨١٩).