للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والشاهدان إذا أخبرا الناس علموا ذلك من قبلهما، فأذاعوا الخبر، ثم مات أحد الزوجين، فإن لأولئك الذين لم يشهدوا عقدة النكاح أن يشهدوا، فلذلك لا بد من إعلان النكاح بشهود يخبرون الناس، أو بصوت دف؛ ولذلك استحبوا الدفوف عند النكاح؛ ليكون النكاح معلنًا، وقد قال عبد اللَّه بن عتبة: شر النكاح نكاح السر، وشر البيع بيع السر (١). أخبرنا ذلك عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن فياض، عن عبد اللَّه بن عتبة.

"مسائل حرب" ص ٣٦

ثالثًا: التراضي من الزوجين

[٢١٣٢ - تزويج الصغار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما، ثم أدركا خُيِّرَا، دخل بها أم لم يدخل؟

قال أحمد: إذا دخل بها فقد رضي، وإذا لم يكن زوجهما أبواهما خُيِّرَا.

قال إسحاق: هو كما قال، إلَّا أن يكون دخل بها قبل أن تبلغ موضع الاختيار.

قال إسحاق: إذا زوجهما أبواهما صغيرين فماتا توارثا، ولا يتوارثان إذا لم يزوجهما الأبوان.

"مسائل الكوسج" (٨٥٠)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ (١٦٣٩٤) بلفظ: أشر النكاح السر.

<<  <  ج: ص:  >  >>