للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها.

قلت: يا مولانا، فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.

ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عزبي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله.

قلت: أليس جال في الجرّ كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات.

ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها.

"الفتاوى الكبرى" ١/ ٣١

[٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟

قال: إذا غُسلت.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٧)

قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟

قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.

"مسائل صالح" (٩٤٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>