للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية الشالنجي: إذا استأجر أجيرًا شهرًا، فلا يجوز حتَّى يسمي الشهر.

"المغني" ٨/ ١٠ "معونة أولي النهى" ٦/ ١٥٦

نقل عنه أبو الحارث في رجل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم، فإن حبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، فهو جائز.

"المغني" ٨/ ٨٥

ونقل مهنا، عن أحمد فيمن استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارًا، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون.

فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين، واكترى إلى دمشق بعشرة، واكترى إلى مصر بعشرة، جاز، ولم يكن للحمال أن يرجع.

"المغني" ٨/ ٨٧

[١٧٦٧ - ٣ - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها]

نقل ابن القاسم عنه في بيع عسب الفحل والأجرة عليه، قال: لا يأخذ.

قيل: ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهيًّا عنه؟

فقال: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام.

"المغني" ٦/ ٣٠٤، "زاد المعاد" ٥/ ٧٩٦

[١٧٦٨ - ٤ - القدرة على تسليم المنفعة]

نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سُئل عن الرجل يكتري الديك يوقظه لوقت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>