وقال في رواية الشالنجي: إذا استأجر أجيرًا شهرًا، فلا يجوز حتَّى يسمي الشهر.
"المغني" ٨/ ١٠ "معونة أولي النهى" ٦/ ١٥٦
نقل عنه أبو الحارث في رجل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم، فإن حبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، فهو جائز.
"المغني" ٨/ ٨٥
ونقل مهنا، عن أحمد فيمن استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارًا، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون.
فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين، واكترى إلى دمشق بعشرة، واكترى إلى مصر بعشرة، جاز، ولم يكن للحمال أن يرجع.
"المغني" ٨/ ٨٧
[١٧٦٧ - ٣ - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها]
نقل ابن القاسم عنه في بيع عسب الفحل والأجرة عليه، قال: لا يأخذ.
قيل: ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهيًّا عنه؟
فقال: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام.
"المغني" ٦/ ٣٠٤، "زاد المعاد" ٥/ ٧٩٦
[١٧٦٨ - ٤ - القدرة على تسليم المنفعة]
نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سُئل عن الرجل يكتري الديك يوقظه لوقت الصلاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute