للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن: الرجل يكري دابته الغزاة، كذا وكذا -يعني: فراسخ لا يوقف عليها- ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يكري، حتى يسمي أيامًا معلومة، أو فراسخ معلومة.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل اكترى من حمال على أنَّه يحمله من مكة إلى الكوفة، في أحد عشر يومًا بخمسة عشر دينارًا، فأدخله يوم ثلاثة وعشرين يومًا؟

قال: أعجب إلي أن يصطلحوا، أو يرد عليه بقدر ما يعلم إن كرى مثله كذا كان، ويتحالون فيما بينهم.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتري الدابة فيقول: إن رددت الدابة اليوم فَكِرَاها خمسة دراهم، وإن رددتها غدًا فكراها عشرة؟

قال: لا بأس. وكذلك لو قال: قد اكتريتها كل يوم تحبسها بعشرة دراهم، فما حبسها فعليه لكل يوم عشرة دراهم.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الخياط يكون عنده الغلام أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟

قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتَّى يستأذن أهله.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٤)

نقل عنه أبو الحارث والمروذي في الرجل يكتري لمدة غزاته: لا يصح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>