قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكتري البيت، فيجيء إليه الزوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟
فقال: ربما كثروا، ورأى أن يخبر، فراجعه الرجل. فقال: إذا كان يجيئه في الغدو. أي: إنه ليس عليه أن يخبره.
"مسائل أبي داود" (١٣٤٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كرى السمسار؟
قال: إذا استأجره أيامًا معلومة.
قلت: يعطيه من الألف شيئًا معلومًا؟
قال: هذا عندي لا بأس به.
قال أحمد: إلَّا أن يقول: من كل ثوب كذا، فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر.
"مسائل أبي داود" (١٣٤٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يكتري الفرس الغزاة بثلاثة دنانير؟
قال: لا يجوز هذا إلَّا أن يكون شهر بكذا فما زاد فكل يوم بكذا.
قلت: فيكتري للشعير إلى المقام ولا يعرف أين المقام؟
قال: فلا يجوز هذا.
قلت: يعطي فرسه على النصف؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٥١٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يكري الجريب لشيء مسمى بلا أَجل؟
قال: لا، حتى يعلم الأجل إلى كم، إلى شيء معلوم.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute