٢٦٣٧ - صفة التغريب، وما ذُكر أن المرأة كالرجل في ذلك
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى قدر كم تُنفى المرأة والرجل؟
قال: على قدر ما تُقصر فيه الصلاةُ.
قال إسحاق: كلما نُفي من مصرٍ إلى مصرٍ جاز، وإن كان بينهما ما لا تُقصر فيه الصلاة.
"مسائل الكوسج"(٢٤٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة ساعة إلا مع ذي محرمٍ".
قال: في حديثِ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا تسافر سفرًا. ولم يذكر يومًا ولا ليلة، وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ"(١).
قال إسحاق: ولا يكون سفرًا أبدا قدر ساعة، إنما هو قدر ما تُقصرُ فيه الصَّلاةُ، وما دون ذلك فهو مباحٌ لها، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخلون" ليس معناه السفر، هو كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تنفى المرأةُ إذا لم يكنْ لها محرمٌ؟
قال: نعم، هذا حد قد وقعَ عليها (ليس) مثل السفر، أرأيتَ إن زنت وهي في بلدة ليس فيها حاكم لا ترفع إلى الحاكم، فينبغي لمن قال هذا (أنها) لا تنفى؛ لأنَّه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول: إنها لا تسافر -يعني:
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.