للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغير محرم- لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بالنفي (١) ولم يذكر محْرمًا ولا غيره.

قال إسحاق: النفي سنةٌ مسنونة لا يحلُّ ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء. بل تنفى المرأة على حال؛ لأنَّ النفي سنةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعملَ به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي اللَّه عنهم- والخلفاء (٢)، لم يكن لأحد أن يسقطه، وجهلَ هؤلاء فقالوا: قول على -رضي اللَّه عنه-: كفى بالنفي فتنة (٣). وإن لم يكن له أصل لما لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحًا على غير ما ادعاه هو؛ لقوله: كفى بالنفي فتنة. إذا نفي كان مفتونًا فهذا يثبت النفي.

واحتجوا بأنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- غرب في الخمرِ، فبلغه أنَّه تنصر، فقال: لا أغرب (٤). إنما معنى ذا أنه كان رأى نفيه نظرًا للرعية أن يخوفهم كما نفى المخنثين وغيرهم، ثم ندم في النفي في الخمر وشبهه لما لم ينفه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وترك ذلك، ونفى في الزنا إلى خيبر ولم يرجع عنه (٥).


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣١٣، ومسلم (١٦٩٠) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بلفظ: "الْبِكرُ بِالْبكرِ، جَلْدُ مائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ".
(٢) سنة النفي والتغريب قد تقدم تخريجه آنفا من حديث عبادة بن الصامت، أما عمل الصحابة في ذلك فقد رواه الترمذي (١٤٣٨)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٢٣ (٧٣٤٢)، والحاكم ٤/ ٣٦٩ من رواية ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. اهـ. وفيما ورد عن عثمان وعلي -رضي اللَّه عنهما- في النفي رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٦ (٢٨٧٨٩، ٢٨٧٩٠).
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣١٥ (١٣٣٢٧).
(٤) رواه النسائي ٨/ ٣١٩، وعبد الرزاق ٩/ ٢٣٠ وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي" (٤٣٦).
(٥) رواه البخاري (٦٨٣٣) بمعناه، البيهقي ٨/ ٢٢٢ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>