قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟
قال: أكرهه، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي فيه (١).
"مسائل الكوسج"(٦٩٧).
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟
قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.
قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.
"مسائل أبي داود"(٦٦٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟
قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(٦٥٥).
قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟
قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.
"مسائل ابن هانئ"(٦٥٦).
روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٢، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. ولفظ البخاري: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".