للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٤٩ - إفراد يوم الجمعة بالصيام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟

قال: أكرهه، إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي فيه (١).

"مسائل الكوسج" (٦٩٧).

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟

قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.

قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.

"مسائل أبي داود" (٦٦٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟

قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٥).

قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟

قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٦).

روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٢، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. ولفظ البخاري: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>