للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل مات بأرض فلاة غريبًا ولم يوص، أو كان في مصر لم يوص، وليس له وارث، ولم يكن بحضرتهم قاضٍ؟

قال: فلا أرى باسًا أن يجتمع صلحاء الجيران فيبيعوا ميراثه، إذا لم يكن في ذلك محاباة واستوفوا به الثمن، إلا أنه يعجبني أن يتوقوا بيع الفروج، إلا أن يكون وصي أو قاضٍ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات موسرًا ولم يوص، أيعتق عنه ويتصدق عنه؟

قال: إذا طابت أنفس الورثة عتقوا وتصدقوا عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٨)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟

قال أحمد: من يبيع الدار إلا أن يكون وصي أو قاض؟

"مسائل أبي داود" (١٣٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا مات ولم يوصِ بحجٍّ ولم يحجَّ ولم يُحجَّ عنه إذا كان وجبَ عليه من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٩)

[١٨٤٨ - طرق إثبات الوصية]

قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ كتبَ وصيتهُ وختمَ، فقال: اشهدا على ما فيها، أتجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>