للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٨ - ٥ - اتفاق الدين ولاية المشرك، وهل يكون محرْمًا؟

قال صالح: وقال في امرأة لها أب ذمي، ولها أخ مسلم أيهما يكون وليها؟ وهل يكون الذمي ولي المسلمة إذا لم يكن ولي غيره؟ وهل يكون الخال وليًّا إذا لم يكن أقرب منه؟

قال: لا يكون الذمي وليًّا، ولا يكون الخال وليًّا، ولكن يكون أدنى العصبة، فهو أولى، ولا يكون الذمي وليًّا، ولا يكون الخال وليًّا، إنما يكون الولي العصبة.

"مسائل صالح" (٦٤٦)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المجوسي يسافر بقريبته أو يزوجها؟

قال: ليس هو لها بولي.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٩)

قال حرب: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟

قال: الأخ.

قلت: فهل للمشرك من الولاية شيء؟

قال: لا، بتة.

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟

قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين، بنو العم وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>