للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو الحارث في امرأة زوجتْ أمَتَها بنفسها: لم يجز، هذا النكاح باطل، قال أبو هريرة: لا تُنكِح المرأة نفسها، ولا تُنكِح من سواها (١).

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا كان للمرأة جارية قنٌّ فأرادت أن تزوجها؛ جعلت أمرها إلى رجل يزوجها؛ لأن النساء لا يلين العقد، فإن زوجت لم يفسخ النكاح.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٧

قال محمد بن أبي حرب الجوزجاني: وكتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله قلت: بنت أخ لي، خطبها ابن أخت لي فقير، وأمها تقر (٢) ذلك؟

قال: لا تفعل فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ" (٣) وما ذكرت من أمر الفقر فزوج، فإن الفقر والغنى إلى اللَّه، فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠٠ (١٠٤٩٤)، وابن أبى شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٥٤) والدارقطني ٣/ ٢٢٧، والبيهقي ٧/ ١١٠. وروي عنه مرفوعًا، فينظر.
(٢) كذا بالمطبوع ولعلها: (لا تقر) لتناسب الإجابة.
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤، وأبو داود (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة من لا أتهم عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره قال المنذري في "المختصر" ٣/ ٣٩: فيه رجل مجهول. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>