للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٩).

ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟

فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.

"المغني" ٦/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٨

[١٥٥٩ - الكره في عدم التفرق]

نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.

"الفروع" ٦/ ٨٢، "المبدع" ٤/ ٦٥

[١٥٦٠ - انقطاع خيار المجلس بالتخيير]

قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار".

فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.

قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر: "أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>