بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٩).
ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟
فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.
"المغني" ٦/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٨
[١٥٥٩ - الكره في عدم التفرق]
نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.
"الفروع" ٦/ ٨٢، "المبدع" ٤/ ٦٥
[١٥٦٠ - انقطاع خيار المجلس بالتخيير]
قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار".
فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.
قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟
فقال: هكذا في حديث ابن عمر: "أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute