للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: الأسرى والسبي

أولًا: ما جاء في الأسرى وأحكامهم

[فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين]

[١٤٤٩ - من يجوز أسره ومن لا يجوز]

قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذوا مركبًا للروم فيها ناس من أهل قبرس، فقالوا: أكرهنا على الخروج، أيقتلون؟

قال: لو تركوا كان أحسن، لا يقتلون.

"مسائل أبي داود" (١٥٧١)

نقل عنه أبو طالب في الأسير إذا كان مريضًا: لا يخليه ولا يقتله.

"الفروع" ٦/ ٢١١ - ٢١٢، "المبدع" ٣/ ٣٢٤

١٤٥٠ - أهل العهد من أَهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمون

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن نصارى يؤدّون الجزية أغار عليهم الروم وأخذوهم وعيالهم. فلما كان بعد حين أغار عليهم المسلمون فأخذوهم؟

قال: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدّون الجزية يخلى عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>