للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٠٧ - الحكم إذا ارتد الذمى عن دينه لغير الإسلام]

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن يهودي أو نصراني أظهر الزندقة وترك دينه؟

قال: فيه ضرر على الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. يراد على الإسلام.

قيل له: فإن أبى أن يسلم، ترى أن يقتل؟

قال: ما أوقع ذلك إن قاله قائل، فقد ذهب فيه إلى القول. كأنه استحسنه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٢ (٧٧٨)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل عن النصراني يتزندق؟

قال: يراد على الإسلام.

قيل له: كيف؟

قال: إن في هذا ضرر على الإسلام، لا يؤدي جزية، ولا تنكح له امرأة ولا تؤكل له ذبيحة.

قيل له: فإن أَبَى، يُقتل؟ قال: يُقتل.

وقال: أخبرني محمد بن داود البوصرائي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن اليهودي والنصراني إذا تزندقا وتركا دينهما ما يحكم فيهما؟

قال: يعرض عليهما الإسلام، فإن أسلما وإلَّا قتلا؛ لأنهما قد تركا دينهما فيردان إلى الإسلام، ولا يردان إلى اليهودية ولا إلى النصرانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>