للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في اليهودي والنصراني إذا ارتدا وتركا دينهما: فهما على الإسلام لا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا.

وقرأت على عليّ بن الحسين عن مهنا قال: سألت أحمد عن نصرانيين تمجسا؟

قال: يردان إلى الإسلام.

قلت: فإن لم يفعلا شيئًا على المجوسية ولهما ولد صغار؟

قال: هو نصراني.

قلت: فإن كانت له ابنة صغيرة ولها زوج مسلم؟

قال: فهي نصرانية.

قلت: من أجل زوجها مسلم؟

قال: نعم، وغير ذلك، إن ذبائحهم لا تحل لنا. فهذا وَهَن في الإسلام.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا دخل في اليهودية وهو نصراني، رددته إلى النصرانية، ولم أدعه فيها، وإذا تنصّر وهو يهودي، رددته إلى اليهودية، ولم أدعه على النصرانية. قال له رجل: تقتله؟

قال: لا أقتله ليس بمنزلة مرتد عن دينه من المسلمين، ولكن يتهدد. قال: يحبس ويضرب.

قال: ولكن إذا كان نصرانيًا أو يهوديًا فدخل في المجوسية كان ذا أغلظ وأشد كما فيه ضرر؛ لأنه ليس ممّن تؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة، فلا يترك حتى يرد إليها.

قال له رجل في المجلس: تقتله إذا لم يرجع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>