للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: إنه لأهل لذلك؛ لأنه قد صار إلى شيء علينا فيه ضرر. وذكر أيضًا الذبيحة والنكاح.

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن النصراني إذا تمجّس أو اليهودي إذا تمجّس؟

قال: يردون إلى دينهم؛ لأنهم نقص في الإسلام؛ لأن لنا أن نتزوج فيهم ونأكل ذبائحهم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن ذميّ صار زنديقًا أيقتل؟

قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.

قال أبو بكر الخلال: هذا الباب في الذميّ يتزندق أو يتمجس أو يرتد إلى اليهودية وهو نصراني أو إلى النصرانية وهو يهودي.

فذكروا عن أبي عبد اللَّه كلامًا متشابهًا وإذا تدبره الرجل يرجع إلى معنى صحيح.

فأما رواية أبي الحارث وصالح فقد رويا عن أبي عبد اللَّه أنه إن قتل لم يدفع.

قال: وروى حنبل عنه في ثلاثة مواضع: موضعين فيهما إذا تزندق وموضع إذا ارتدّ أن يقتل، والمعنى واحد إذ توقف ثم أباح القتل.

وروى إسحاق بن إبراهيم: أن لا يقتل؛ لأن فيه ضررًا في أخذ الجزية.

وروى عنه الميموني: إذا دخل اليهودية وهو نصراني أو في النصرانية وهو يهودي لا يقتل؛ لأنه ليس بمنزلة من بدل دينه من المسلمين ولكن يحبس ويتهدد.

وروى عنه إسماعيل بن سعيد قال: يرد إلى دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>