للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول أول لأبي عبد اللَّه؛ لأن مهنا الشامي حكى أنه يترك لا يقال له شيء؛ لأنه يعطي الخراج، وأنه ليس بمنزلة من بدّل دينه أيضًا.

والذي استقرّت عليه الروايات من أبي عبد اللَّه من التوقّف أن يردّوا إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا.

وأما إذا تهود وهو نصراني أو تنصر وهو يهودي وجب تركه؛ لأنه لا يكون بمنزلة من بدّل دينه من المسلمين؛ لأنهم جميعًا أهل كتاب ولن يدخل علينا من ذلك ضرر.

وعلى هذا فسّرت مذهب أبي عبد اللَّه، وقد أخبرني موسى بن حمدون عن حنبل في باب الزنادقة واحتجاجه أنه إذا كان يهوديّا فتنصر، أو نصرانيًّا فتهود لم يقتل.

وقال: وكذلك أخبرني محمد بن علي الوراق قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي تنصّر، هل عليه القتل؟

قال: لا.

وسألت أبا عبد اللَّه عن يهودي أو نصراني ارتدّ عن دينه، هل يقتل؟

قال: هؤلاء يعطون الخراج لا يقال لهم شيء.

وذكرت له حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" قال: إنما هذا في المسلمين.

وقد قال إبراهيم بن هانئ عن يحيى بن أيوب قال: حدثنا يحيى بن أبي أسيد أن بكير بن عبد اللَّه حدثه أنه سأل القاسم بن محمد عن ذبيحة المجوسي يتنصر قال القاسم: من دخل في ملة فهو منهم. فعلى هذا استقرّ من أهل الملل الثلاثة على ما شرحت، وبه أقول.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٦ (٧٨٠ - ٧٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>