للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: الاشتراط في النكاح]

[٢١٤٥ - إذا اشترط ألا يخرجها من دارها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟

قال: لها شرطها.

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: مقاطعُ الحقوق عند الشروط (١).

ويقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (٢).

"مسائل الكوسج" (٨٩٤)

قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.

قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟


(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (٢٧٢١)، ورواه البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ١٥٠، والبخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>