ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٦، "الفروع" ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥
نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.
"الأحكام السلطانية" ص ٥١، "الفروع" ١٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٠
وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟
فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٦٤
نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.
"الفروع" ٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٣
١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تُقسم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟
قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.
فقال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٤)
نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute