للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٦، "الفروع" ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥

نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.

"الأحكام السلطانية" ص ٥١، "الفروع" ١٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٠

وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟

فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٦٤

نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.

"الفروع" ٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٣

١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تُقسم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟

قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٤)

نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>