ويأكلون القوت منها، ويحمل الباقي إلى المقسم، يوفرون الفيء على أصحابهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يدخل بلاد الروم معه الجارية أو الدابة للتجارة، فإن أطعمها -يعني: الجارية- وأعلف الدابة؟
قال: لا يعجبني ذلك.
قلت لأبي: فإن لم تكن للتجارة؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في غزو فمر بنهر أو موضع فاصطاد منه سمكًا فباعه؟
فقال أبي: فإن كان شيئًا يسيرًا مقدار دانق أو قيراط فلا بأس به، وإن كان كثيرًا يرده إلى المقسم.
قلت لأبي: وإن كان مقدار درهم؟ قال أبي: نعم يرده.
قال أبي: الحجة فيه أنه إنما دخل ذلك الموضع بقوة المسلمين.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٥)
نقل أبو طالب عنه في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من الشعير يدخله طرسوس: لا بأس به إذا كان قليلًا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٥، "المبدع" ٣/ ٣٥٢
نقل عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الرجل يأخذ الفرس في الغزو يقاتل عليها العدو.
فقال: إذا كان عند الضرورة ويخاف على نفسه فلا بأس، ولا يركبه في غير ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute