قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟
قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٢)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟
قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٣)
قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟
قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟
قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute