يتصدق بشيء.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٣).
[٢٩١٢ - قضاء النذر عن الغير]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه.
قال إسحاق: أجادَ كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٥٣).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: في النذرِ يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه إذا فرط.
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٦).
قال ابن هانئ: وسألته عن حديث سعد أنه استفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فقال: "اقضه" (١).
فقال: يقضى النذر، فإن كان صومًا صام عنه، وإن كان رمضان وفرط، أطعم عنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٦).
قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟
قال: يطعم منه وعن النذر يصام عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٧)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٩، البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨) من حديث ابن عباس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute