للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٤٣ - المملوك يقذف، هل يجب عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوك يَقذفُ الحرَّ؟

قال: عليهِ أربعون؛ حديثُ أبي الزِّنادِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨١)

[٢٦٤٤ - المشرك أو الذمي يقذف، هل يجب عليه الحد؟]

قال عبد اللَّه: فقيل له نصراني يقذف مسلمًا؟ قال: يجلد الحد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٦)

قال موسى بن عيسى: قال أحمد في مشرك قذف مسلمًا: يضرب.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٠٣

ثالثًا: ما يتعلق بالمقذوف

٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟

قال: أدب.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٠)، (٢٦٨٧)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانيًّا؟

فقال: ليس عليه حد.

فقيل له: فيما بينه وبين ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>