[٢٦٤٣ - المملوك يقذف، هل يجب عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوك يَقذفُ الحرَّ؟
قال: عليهِ أربعون؛ حديثُ أبي الزِّنادِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨١)
[٢٦٤٤ - المشرك أو الذمي يقذف، هل يجب عليه الحد؟]
قال عبد اللَّه: فقيل له نصراني يقذف مسلمًا؟ قال: يجلد الحد.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٦)
قال موسى بن عيسى: قال أحمد في مشرك قذف مسلمًا: يضرب.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٠٣
ثالثًا: ما يتعلق بالمقذوف
٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلمًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟
قال: أدب.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٠)، (٢٦٨٧)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانيًّا؟
فقال: ليس عليه حد.
فقيل له: فيما بينه وبين ربه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute