للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس ينبغي له أن يفعل، بئس ما صنع.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٥)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين والحسين بن إسحاق التستري قالوا: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟

قال: ليس ينبغي له هذا، وليس عليه حد.

وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه، قال: مثله سواء.

وقال: وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه فيمن قذف ذمية عليه شيء؟

قال: أي شيء عليه؟ ! !

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يجلد قاذف يهودي ولا نصراني.

قال: الحد إنما هو للمسلم لطهارته فالذمي ما له ولهذا؟ !

وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا؟

قال: يؤدّب.

قال: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟

قال: يعزر.

وقال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: ما تقول فيمن سبّ نصرانيًّا أو يهوديًّا؟

قال: يؤدّب، عليه أدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>