قال: نعم يؤدّب عليه ضربات ليس عليه حدّ، إنما عليه أدب. فاستكثروا الأدب منه. قال: فيه عن عطاء شيء وأرى عليه أدبًا.
وقال: أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن من يقذف اليهودي والنصراني، أي شيء عليه؟
قال: يؤدب.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم: إن كانت تحت ذميّ يؤدّب بما أشاع الفاحشة.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل مسلم قذف نصرانيًّا؟
قال: يؤدّبه الحاكم على قدر ما يرى.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٧٥١ - ٧٥٩)
قال الخلال: ورأيت في كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد اللَّه عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: لا شيء عليه.
قلت له: يعزر ولا يحد؟
قال: لا ما فيه أعظم، الشرك.
وقال: حدثني عصمة بن عصام ليس على قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي.