للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالوا: لِمَ؟

قال: لنفس الفري.

قالوا: عليه أدب؟

قال: نعم يؤدّب عليه ضربات ليس عليه حدّ، إنما عليه أدب. فاستكثروا الأدب منه. قال: فيه عن عطاء شيء وأرى عليه أدبًا.

وقال: أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن من يقذف اليهودي والنصراني، أي شيء عليه؟

قال: يؤدب.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم: إن كانت تحت ذميّ يؤدّب بما أشاع الفاحشة.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل مسلم قذف نصرانيًّا؟

قال: يؤدّبه الحاكم على قدر ما يرى.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٧٥١ - ٧٥٩)

قال الخلال: ورأيت في كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد اللَّه عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: لا شيء عليه.

قلت له: يعزر ولا يحد؟

قال: لا ما فيه أعظم، الشرك.

وقال: حدثني عصمة بن عصام ليس على قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي.

وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>