للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات]

[٨٣٢ - هل يفرق الوجل زكاته بنفسه، أم يدفعها إلى السلطان أو نائبه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟

قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟

قال: لا.

قال: يقول: اقسمه أنت (١).

قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له.

"مسائل الكوسج" (٦٦٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟

فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٩)


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٧ (٧١٨٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>