[فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات]
[٨٣٢ - هل يفرق الوجل زكاته بنفسه، أم يدفعها إلى السلطان أو نائبه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟
قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟
قال: لا.
قال: يقول: اقسمه أنت (١).
قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له.
"مسائل الكوسج" (٦٦٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟
فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٩)
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٧ (٧١٨٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute