للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يستأنف التزويج الآن، وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها، فلعلها لا تريد أن تتزوج، وهي أملك بنفسها.

وقال في رواية الأثرم في رجل يعتقها ويتزوجها؟

فقال: نعم، يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامها أحكام الإماء

"الإنصاف" ٢٠/ ٢٤٠

[٢١٣٨ - تزويج المجنون]

نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٦

[٢١٣٩ - كيفية الإذن الذي ينعقد به النكاح]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.

قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.

"مسائل الكوسج" (٨٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>