قال: يستأنف التزويج الآن، وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها، فلعلها لا تريد أن تتزوج، وهي أملك بنفسها.
وقال في رواية الأثرم في رجل يعتقها ويتزوجها؟
فقال: نعم، يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامها أحكام الإماء
"الإنصاف" ٢٠/ ٢٤٠
[٢١٣٨ - تزويج المجنون]
نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٦
[٢١٣٩ - كيفية الإذن الذي ينعقد به النكاح]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.
قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.
"مسائل الكوسج" (٨٥٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute